نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2316
قال إسحاق: كما قال.
[1603-] (قال أحمد) :[1] [قوله صلى الله عليه وسلم] :2 "لا تحل لقطتها[3]إلا لمنشد"[4] (فكأن) [5] لقطة الحرم (لمن) [6] يغشى [1] في ع "قال الإمام أحمد رضي الله عنه".
2 ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع. [3] الضمير يعود إلى مكة، وسبق تعريف اللقطة في المسألة (1550) . [4] جزء من حديث، ولفظه عند البخاري: "عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها".
أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 3/94، وسبق تخريجه بألفاظ مقاربة في المسألتين (1523) ، (1591) .
ومعنى قوله: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، أي: لا تحل إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، أما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. فتح الباري 5/88. [5] في ع "قال فكأن"، بزيادة "قال". [6] في ع "لم" والموافق للمعنى ما أثبته من ظ.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2316